19 لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه . الفرع الثاني : كيفية إجراء التفويت
المادة 29
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
19 لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه . الفرع الثاني : كيفية إجراء التفويت