المادة 29

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

19 لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه . الفرع الثاني : كيفية إجراء التفويت

المادة 29 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi