18 لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها ، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية . ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور
المادة 28
قانون تسنيد الأصول
