المادة 28

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

18 لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها ، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا في الحالات ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والذي يحدد أيضا الحالات التي يوضع فيها الصندوق في حالة تصفية . ويجب أيضا أن يأذن نظام التسيير بالتفويت المذكور

المادة 28 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi