16 الأصول المؤهلة هي كالتالي : -1 الديون الناتجة عن عقد أبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء ثم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛ -2 سندات رأس المال وشهادات الصكوك المعرفة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب وسندات الديون خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والتي يمثل كل واحد منها حق دين على الهيئة التي تصدرها والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء السندات التي تمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المشاركة في رأسمال شركة؛ -3 جميع أنواع الممتلكات المادية أو غير المادية ، المنقولة أو غير المنقولة والمواد الخام . تشمل الأصول المؤهلة المشار إليها أعلاه أيضا أي تقسيم لملكية هذه الأصول سواء نتج عن التملك نفسه أو أنجز لفائدة الصندوق . يمكن للأصول المؤهلة أن تتواجد في بلد أجنبي أو أن تحرر بعملة أجنبية أو أن تكون خاضعة لتشريع أجنبي
المادة 27
قانون تسنيد الأصول
