المادة 26

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير ، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات

المادة 26 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi