المادة 25

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى شكليات أخرى . وينتج عن تنفيذ أو تكوين الحقوق التابعة للدين والضمانات مثل الرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، قدرة الصندوق على حيازة أو ملكية الأصول المعنية

المادة 25 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi