المادة 24

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

14 لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين ، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نظام التسيير . - 22 تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 23 تم نسخ وتعويض

المادة 24 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi