المادة 30

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

20 يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي المناسب . يتم تفويت أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون بمجرد تسليم المفوت إلى المفوت عليه ، مستندا يتوفر على الشروط المشار إليها في المادة 21 أدناه . تتم إعادة شراء أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون من قبل المؤسسة المبادرة وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا الفصل . - 28 تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 18 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 29 تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 19 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم المادة 20 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم نسخ وتعويض المادة 20 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 17 - يمكن أن ينص تفويت أصول مؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على تخصيص دين ، لفائدة المفوت ، على كل أو جزء من علاوة التصفية المحتملة للصندوق أو القسم عند الاقتضاء . لا يؤثر على تفويت الأصول المؤهلة ، البدء في تطبيق المسطرة المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو البدء في مسطرة مماثلة وفق تشريع أجنبي ، ضد المؤسسة المبادرة بعد تفويت أصول مؤهلة

المادة 30 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi