21 توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه . وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه . ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل : -1 التسمية " : عقد تفويت ديون للتسنيد"؛ -2 بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب؛ -3 تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛ -4 تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية القسم؛ -5 إذا كان التفويت يتعلق بون قائمة : لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل واحد عن غيره ، ولا سيما منها اسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وعند الاقتضاء طبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي تنتج عنها هذا الدين . عندما يتم تحويل الديون بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها يمكن للمستند علاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه أن يقتصر على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي . غير أنه إذا كان التفويت يتعلق بدون مستقبلية ، يمكن حصر هذه البيانات في العناصر التي تمكن من تحديدها ، كتعريف المدين أو نوع المدين أو العقود التي تنبثق عنها تلك الديون؛ -6 إذا كان التفويت يتعلق بديون قائمة : المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤها لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته . - 31 تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 18 - تقيد البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 وفي البند 6 أعلاه في المستند وذلك تحت طائلة بطلان عقد تفويت ديون للتسنيد . يعد ، بموجب المستند ، البيان المشار إليه في البند 5 بمثابة تفويت للديون . المادة 22 يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب . ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة الإيداع . يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على تخصيص دين ، لفائدة المؤسسة المبادرة ، على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته أو تصفية أحد أقسامه عند الاقتضاء . الفرع الثالث : آثار التفويت المادة 23 .I يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند . ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية مدرجة في حصيلة المؤسسة المبادرة . يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور ، أو لا ، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته . .II يترتب بقوة القانون عن تفويت جزء من الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية هذا الجزء من الدين إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند . لا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا في حصيلة المؤسسة المبادرة . يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور ، أو لا ، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته . يساهم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة كل واحد منهما من الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت . - 19 - .III يتم أداء مقابل الدين نقدا أو بواسطة تبادل مقابل بعض عناصر أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 32 24 يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون . ويحل المف ّوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أو موافقته أو هما معا
المادة 31
قانون تسنيد الأصول
