34 قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب ، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق . يجب أن توجه مؤسسة التدبير طلبات اعتماد مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراستها واعتمادها . يجب أن تكون الطلبات المذكورة مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها مجلس القيم المنقولة . يجب أن يبلغ مجلس القيم المنقولة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد . ويجب أن يثبت الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة يكون م ّؤرخا وموقعا بصفة قانونية . يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا . كل تغيير يراد إدخاله على نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد يدعو الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب يتوقف على اعتماد جديد من مجلس القيم المنقولة وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه . المادة 35 يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه . يعلن عن تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحال في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة . المادة 3836 يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان "'صندوق تسنيد" أو "شركة تسنيد" . كما يجب أن تبين في الوثائق الصادرة عنها تسمية وعنوان كل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع . - 37 تم تغيير وتتميم الفقرات 1 و 4 و 7 من المادة 34 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم المادة 36 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 25 - فيما يخص جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء في ملكية صندوق تسنيد ، يمكن أن تحل تسمية الصندوق بصفة صحيحة محل الشركاء في الملكية . الفصل السادس : مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع الفرع الأول : مؤسسات التدبير المادة 39 37 لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية : -1 أن يقتصر غرضها حصرا على : - إنجاز عمليات تسنيد في المغرب وفقا لأحكام هذا الباب أو في الخارج وفقا للأحكام المطبقة في هذا المجال؛ - تدبير صندوق أو عدة صناديق توظيف جماعي للتسنيد؛ -2 أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ -3 أن يكون رأسمال الشركة محررا بكامله عند تأسيسها وألا يقل مبلغه عن الحد الأدنى المحدد من قبل الإدارة ، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . لا يمكن أن يقل الحد الأدنى المذكور عن مليون درهم؛ -4 أن تقدم الضمانات الكافية فيما يخص تنظيمها وإمكانياتها التقنية والبشرية والتجربة المهنية لمسيريها؛ -5 يجب أن تتوفر على قدرات مستقلة تمكنها من تقدير تطور الأصول المؤهلة التي تتملكها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التابعة لها وتمكنها ، في حالة الضرورة ، من تنفيذ الضمانات الممنوحة لهذه الصناديق؛ -6 يجب آلا يكون مسيروها قد تعرضوا للإدانات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا الباب؛ -7 أن يلتزم مسيروها باحترام قواعد مزاولة المهنة وأخلاقياتها المحددة في الدوريات المقررة من قبل مجلس القيم المنقولة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وبالسهر على احترامها وتطبيقها من طرف المستخدمين العاملين تحت مسؤوليتهم . يجب الإبقاء على الشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مؤسسة التدبير لمهامها في تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . - 39 تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 26 - المادة 38 تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب ، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في مجلس رقابة أو مسيرا لمؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ولا يمكنه أن يراقب أو أن يسير أو أن يدير أو أن يدبر أو أن يستعمل التوقيع أو أن يمثل ، بأي صفة كانت ، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط ، مؤسسة لتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد : - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المعاقب عليها بالحبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، كما وقع تغييرها وتتميمها؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وفي
المادة 37
قانون تسنيد الأصول
