32 يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع . ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل : - تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛ - وصف العملية المزمع القيام بها بما في ذلك زيادة الضمان المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار السندات ومواصفاتها وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية على التوالي؛ - كيفيات أداء المبالغ المستحقة لحاملي السندات والجدول الزمني لاستحقاقها المتوقع عند الاقتضاء؛ - طبيعة المصاريف التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها؛ - طبيعة وعند الاقتضاء طريقة تحديد أي عمولة مزمع تحصيلها عند اكتتاب السندات؛ - قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما في ذلك في حالة تصفية الصندوق؛ - 36 تم تغيير وتتميم المادة 32 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 23 - - الوسائل المتخذة لتغطية المخاطر المالية التي قد يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإقفالها؛ - الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق؛ - طبيعة ووتيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات؛ - إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير؛ - إجراءات توظيف السندات لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها؛ - إسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله؛ - إجراءات وشروط : - تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله؛ - استشارة حاملي السندات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن بها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك؛ - تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتوظيفها ورصدها؛ - عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكور؛ - حل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته؛ - شروط رصد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ذلك؛ - الشروط والمعايير المطبقة على تملك أصول مؤهلة جديدة وإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأولي للسندات؛ - جميع البيانات المنصوص عليها في هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 33 قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام التسيير . يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب ويوجه ملاحظاته إلى مؤسسة التدبير ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور ، قصد تعديله عند الاقتضاء . يجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي
المادة 36
قانون تسنيد الأصول
