المادة 35

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

31 يمكن أن تتفق ، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حساب مفتوح باسم المؤسسة المكلفة بالتحصيل لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع المعمول به . ويرصد هذا الحساب خصيصا لفائدة الصندوق أو عند الاقتضاء لفائدة القسم . ولا يمكن لدائني المؤسسة المكلفة بالتحصيل متابعة أداء ديونهم من خلال هذا الحساب حتى في حالة فتح المساطر المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو مساطر مماثلة في تشريع أجنبي ضدها . ويعمل بخاصيات الحساب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ابتداء من توقيع اتفاقية الحساب المبرمة بين مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الائتمان الماسكة للحساب دونما الحاجة إلى شكليات أخرى . يستفيد الصندوق حصرا من المبالغ المقيدة في دائنية هذا الحساب . تتصرف مؤسسة التدبير في هذه المبالغ وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب . عندما يتم دفع مبالغ أخرى غير تلك المحصلة برسم الديون المفوتة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في هذا الحساب . يجب على المؤسسة المكلفة بالتحصيل أن تثبت أن المبالغ -35 تم تغيير وتتميم الفقرتان 1 و 5 من المادة 31 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 22 - المذكورة غير مستحقة للصندوق . وبذلك تسحب المبالغ المذكورة في أقرب الآجال وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب . تخضع مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب ، للالتزامات التالية : أ) أن تعلم الأغيار الذين يحجزون الحساب بآن هذا الأخير يشكل موضوع رصد خاص تطبيقا لأحكام هذه المادة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مما يجعل الحساب والمبالغ المقيدة فيه غير متوفرين؛ ب) أنه لا يمكنها القيام بعمليات دمج الحساب مع حساب آخر أو إغلاق الحساب دون الحصول على موافقة مؤسسة التدبير؛ ج) أن تمتثل فقط لتعليمات مؤسسة التدبير بالنسبة لعمليات مدينية الحساب ، إلا إذا أذنت اتفاقية الحساب للمؤسسة المكلفة بتحصيل الديون المفوتة إلى الصندوق بالقيد في مدينية الحساب وفق شروط تحددها الاتفاقية . الفصل الخامس : تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 35 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi