27 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير ، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي - 32 تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 33 تم تغيير وتتميم المادة 26 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 34 تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 20 - للتسنيد بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عند الاقتضاء ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين المذكورتين . عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة قيام الصندوق تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . ويجوز لها ، بموجب اتفاقية ، أن تفوض لهذا الغرض لأي شخص آخر تحصيل المبالغ المستحقة برسم الديون المفوتة . لا تؤثر أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة على حق مؤسسة التدبير في فسخ تفويض أي مؤسسة يعهد إليها بتحصيل الديون بما في ذلك المؤسسة المبادرة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ودون الإخلال بمقتضيات المادة 25 أعلاه ، يجب على مؤسسة التدبير أو عند الاقتضاء المؤسسة المفوضة من لدنها أن تطلب ، داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ التبليغ المشار إليه في المادة 29 أدناه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إيداع مقابل وصل لدى الإدارة أو المؤسسة التي تم لديها قيد الضمانات المحولة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد باسم المؤسسة المبادرة ، قيد الضمانات المذكورة باسم الصندوق السالف الذكر . تجرى عملية القيد المذكورة بعد الإدلاء بموجز مستند التفويت المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه؛ مرفق بالوثائق التي تثبت صفة المؤسسة المكلفة بالتحصيل دونما الحاجة إلى شكليات أخرى . ويلزم القيام بعملية القيد المذكورة فقط لغرض الإعلام ودون ما تأثير على مقتضيات المادة 25 أعلاه طالما أن عملية القيد لم يتم إنجازها ، فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل تمارس وحدها جميع الحقوق المرتبطة بالديون المفوتة لحساب الصندوق حصريا . المادة 28 تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق وطرق التنفيذ فيما يتعلق بإنجاز الضمانة المرتبطة بالدين التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور للصندوق . - 21 - المادة 29 إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون ، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير تحصيل الدين . بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة ، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين . المادة 30 ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند ، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 29 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لأحكام هذا الباب ، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت . ويمكن لمؤسسة التدبير المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق
المادة 34
قانون تسنيد الأصول
