المادة 38

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من القانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ، تعتبر أي عملية تسنيد كعملية معتادة ومبرمة وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . -.IV لا تطبق على شركات التسنيد مقتضيات المواد 4 و ( 19 الفقرة )2 و 22 و 23 (الفقرة )2 و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 38 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi