المادة 39

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛ - مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في

المادة 39 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi