المادة 40

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانوني ، على منح اعتماد جديد يسلم وفق أحكام هذا الباب . تتوقف التغييرات التي تلحق مكان المقر الاجتماعي لمؤسسة التدبير أو المكان الفعلي الذي تمارس فيه نشاطها على التراب الوطني ، على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة الذي يقوم بتقييم التغييرات المذكورة بالنظر إلى أثرها على تنظيم المؤسسة . المادة 41 يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها . تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريدة الرسمية

المادة 40 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi