يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد . التسنيد هي العملية المالية المتمثلة ، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد ، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية : -1 استثمار أو تملك ، بشكل دائم أو مؤقت ، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في
المادة 41
قانون تسنيد الأصول
