المادة 41

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد . التسنيد هي العملية المالية المتمثلة ، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد ، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية : -1 استثمار أو تملك ، بشكل دائم أو مؤقت ، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في