المادة 42

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية : - 28 - - عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح إليها الاعتماد؛ - عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 78 أدناه . تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية . يجب أن يكون سحب الاعتماد معللا . يقرر السحب ويبلغ وفق نفس شكليات منحه ويترتب عليه الشطب من قائمة مؤسسات التدبير المشار إليها في المادة 41 أعلاه . يتم استبدال مؤسسة تدبير وفق أحكام الفصل السابع من هذا الباب

المادة 42 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi