نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب ، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد في شأن التزامات أو ديون أو نفقات تدبير أخرى غير تلك المطابقة لغرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في نظام تسييره وفي أحكام هذا الباب . المادة 40 44 تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان المحتملة وتحوز كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الديون المذكورة أو تكون تابعة لها وتصدر لحساب الصندوق سندات وتسدد مقابل تفويت الديون المتفق عليه إلى المؤسسة المبادرة . المادة 41 45 تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب . دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا الباب ، تعد مؤسسة التدبير مسيرا قانونيا لشركة التسنيد أو وكيلا لصندوق التسنيد ، ويتحتم عليها في الحالة الأخيرة التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليه الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . وبهذه الصفة ودون الحد من سلطها : - تقوم ، إن اقتضى الحال ، بأداء رأس المال ، والفوائد ، والعلاوات أو الغرامات أو الأرباح والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب؛ -40 تم تغيير وتتميم
المادة 43
قانون تسنيد الأصول
