المادة 12

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

6 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير . يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي . تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة ، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه . - 10 تم تغيير وتتميم

المادة 12 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi