أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 - يمكن تقييد السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ببورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك
المادة 11
قانون تسنيد الأصول
