المادة 11

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 14 - يمكن تقييد السندات باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد ببورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك

المادة 11 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi