5 تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية : أ) الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أدناه؛ ب) السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛ ج) الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في
المادة 10
قانون تسنيد الأصول
