المادة 20

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور . تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات ، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 20 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi