المادة 19

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

9 لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات ، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه . في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المؤسس . - 17 تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 18 تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 13 - لا يمكن للهيئات التالية حيازة أكثر من % 5 من قيمة حصص صندوق توظيف جماعي للتسنيد : - صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، كما وقع تغييره وتتميمه والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير موضوعة تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 التي يكون لمسيريها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المبادرة

المادة 19 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi