11 يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله . غير أن الحصص والأسهم وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي . يجب تجسيد السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إذا كانت خاضعة للتشريع الجاري به العمل ، بقيدها لزوما في حساب طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهم السندات المقيدة في الحساب . -20 تم نسخ وتعويض المادة 10 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم
المادة 21
قانون تسنيد الأصول
