قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 1

تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم .3 الباب الأول : الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة

المادة 2

الأركان 4 اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي : - 1 الأهلية للالتزام؛ - 2 تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ - 3 شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ - 4 سبب مشروع للالتزام . - 3 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "des délits et des quasi-délits عن الجرائم وأشباه الجرائم" بدل "عن الجرائم و…

المادة 3

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية .10 وكل شخص أهل للإلزام والالتزام 11 ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك .12 - 5 تَ َّمم الفصل 2-1 أعلاه ، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكترون…

المادة 4

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية 13 بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم 14 فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .15 غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية ، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية . ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون

المادة 5

106 يعد منتجا ، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج وكل شخص يتصرف بصفة مهنية : -1 ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى؛ -2 أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء ، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع . الفصل 6-106 إذا…

المادة 6

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا . ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام ، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير

المادة 7

القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة ، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له ، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها .17 - 13 المادة 213 من مدونة الأسرة « : يعتبر ناقص أهلية الأداء -1: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ -…

المادة 8

يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره . ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء

المادة 9

القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما ، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه ، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ . ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة ، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله

المادة 10

لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه

المادة 11

الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية ، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره ، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها ، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص ، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية .18 ويعتبر م…

المادة 12

التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون ، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم . ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة ، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون ، ولا على إقرار لدى محكمة يتع…

المادة 13

لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه . الفرع الثاني : التعبير عن الإرادة أولا : التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد

المادة 14

مجرد 20 الوعد لا ينشئ التزاما

المادة 15

الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر ، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد ، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به

المادة 16

لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله . ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك الأجل

المادة 17

إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله ، قسمت الجائزة بينهم ، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة ، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا ، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل ، كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة ، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع ، قسم ثمنها على مستحقيها ، وإذا كانت الجائزة شيئا…

المادة 18

الالتزامات 21 الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له . ثانيا : الاتفاقات والعقود

المادة 19

لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط 22 المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية . والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر 23... جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه

المادة 20

لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق ، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة

المادة 21

التحفظات والقيود 24 التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص 25 ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ . - 21 المقصود التصرفات الملزمة لجانب واحد . - 22 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "clauses بنود" بدل "شروط" التي لم تستعمل في هذا الفصل بمعناها الاصطلاحي ، وإنما كل تعبير عن الإرادة يقصد به إحداث أثر قانوني . - 2…

المادة 22

الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة 26 لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما ، فلا يحتج بها على الغير ، إذا لم يكن له علم بها . ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل . الفصل 2723 الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون

المادة 23

الإيجاب الموجه لشخص حاضر ، من غير تحديد ميعاد ، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 28 من الطرف الآخر . ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون

المادة 24

يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله . والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله

المادة 25

عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ، أو عندما لا يقتضيه العرف 29 التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه . ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول ، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين

المادة 26

يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر . - 26 بخصوص بطلان العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه « : يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري ، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء ، أو إخفاء كل أو جز…

المادة 27

الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا

المادة 28

يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ

المادة 29

من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل ، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد

المادة 30

من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا ، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول ، ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك . وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه ، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا

المادة 31

موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه ، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته .30 الفصل 32 إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد . وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير ، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض

المادة 32

من هذا القانون على العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية؛ وذلك بمقتضى

المادة 33

لا يحق لأحد أن يلزم غيره ، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون

المادة 34

ومع ذلك ، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد . -30 تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد الأهلية" ، بينما نجد في النص الفرنسي" ."l'incapacité - 13 - وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير ، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باس…

المادة 35

يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه

المادة 36

يجوز الالتزام 31 عن الغير على شرط إقراره إياه ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق . ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول ، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد

المادة 37

يعتبر الإقرار بمثابة ال َوكالة ، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه . وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك ، ولا يكون له أثر تجاه الغير ، إلا من يوم حصوله

المادة 38

يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته . ثالثا - عيوب الرضى

المادة 39

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه . -31 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "On peut stipuler يجوز الاشتراط" بدل يجوز الالتزام كما جاء في الترجمة العربية

المادة 40

الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام : - 1 إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ - 2 إذا أمكن العذر عنه

المادة 41

يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 32 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى

المادة 42

الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته ، لا يخول الفسخ 33 إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر

المادة 43

مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ 34 وإنما يجب تصحيحها

المادة 44

على القضاة ، عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع ، أن يراعوا ظروف الحال ، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا

المادة 45

إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين ، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ 35 الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و 42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ولا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات

المادة 46

الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه . -32 ذات الشيء identité قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء . ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به العمل في الفقه المالكي ، كما جاء في تحفة ابن عاصم : وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو العالي مضى ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـ…

المادة 47

الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا : - 1 إذا كان هو السبب الدافع إليه . - 2 إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا 36. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم

المادة 48

الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال ، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق

المادة 49

الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته

المادة 50

الإكراه يخول الإبطال ، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم