لا يحق لأحد أن يلزم غيره ، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون
المادة 33
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يحق لأحد أن يلزم غيره ، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون