ومع ذلك ، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد . -30 تتحدث الترجمة العربية عن "ناقص الأهلية وفاقد الأهلية" ، بينما نجد في النص الفرنسي" ."l'incapacité - 13 - وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير ، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة . ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض
المادة 34
قانون الالتزامات والعقود
