المادة 25

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ، أو عندما لا يقتضيه العرف 29 التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه . ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول ، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين