عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ، أو عندما لا يقتضيه العرف 29 التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه . ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول ، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين
المادة 25
قانون الالتزامات والعقود
