يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر . - 26 بخصوص بطلان العقود الصورية انظر على سبيل المثال المادة 142 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه « : يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري ، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء ، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه ، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية ، أو أصل تجاري أو زبناء . ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا » . انظر قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 06-1-232 بتاريخ 10 ذي الحجة 31( 1427 دجنبر )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة ( 1427 فاتح يناير ،)2007 ص .7 - 27 لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 و
المادة 26
قانون الالتزامات والعقود
