على القضاة ، عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع ، أن يراعوا ظروف الحال ، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا
المادة 44
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على القضاة ، عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع ، أن يراعوا ظروف الحال ، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا