المادة 44

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على القضاة ، عند تقدير الغلط أو الجهل ، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع ، أن يراعوا ظروف الحال ، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا