المادة 45

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين ، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ 35 الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 41 و 42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ولا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات