المادة 46

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه . -32 ذات الشيء identité قصد بها سانتيانا SANTILLANA جنس الشيء . ولقد اعتمدت هذه النظرية ما جرى به العمل في الفقه المالكي ، كما جاء في تحفة ابن عاصم : وبيع ما يجهـل ذاتا بالرضى بالثمن البخس أو العالي مضى ومـا يـبـاع أنــه يـاقــوتـــه أو أنه زجــاجــة مـنحـوتــــة ويـظهر العكس بكل منهـما جــاز به قــيام مـن تـظــلــما - 33 المقصود الإبطال . - 34 نفس الملاحظة السابقة . - 35 نفس الملاحظة السابقة