الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا : - 1 إذا كان هو السبب الدافع إليه . - 2 إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا 36. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم
المادة 47
قانون الالتزامات والعقود
