المادة 38

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته . ثالثا - عيوب الرضى