يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته . ثالثا - عيوب الرضى
المادة 38
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت ، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته . ثالثا - عيوب الرضى