المادة 39

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه . -31 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "On peut stipuler يجوز الاشتراط" بدل يجوز الالتزام كما جاء في الترجمة العربية