يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه . -31 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "On peut stipuler يجوز الاشتراط" بدل يجوز الالتزام كما جاء في الترجمة العربية
المادة 39
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط ، أو الناتج عن تدليس ، أو المنتزع بإكراه . -31 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "On peut stipuler يجوز الاشتراط" بدل يجوز الالتزام كما جاء في الترجمة العربية