الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام : - 1 إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ - 2 إذا أمكن العذر عنه
المادة 40
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام : - 1 إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ - 2 إذا أمكن العذر عنه