المادة 40

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام : - 1 إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛ - 2 إذا أمكن العذر عنه