المادة 41

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 32 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى