يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 32 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى
المادة 41
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يخول الغلط الإبطال ، إذا وقع في ذات الشيء 32 أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى