المادة 42

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته ، لا يخول الفسخ 33 إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر