المادة 7

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة ، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له ، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها .17 - 13 المادة 213 من مدونة الأسرة « : يعتبر ناقص أهلية الأداء -1: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ - 2 السفيه؛ – 3 المعتوه « . - 14 قارن مع مقتضيات المادة 229 من مدونة الأسرة التي تنص على أن « : النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم » . والمادة 230 من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي -1 : الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ -2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ -3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء . - 15 قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة 225 وما بعدها من مدونة الأسرة . - 16 تتحدث بعض فصول هذا القانون عن "القاصر" " "le mineur و"ناقص الأهلية" " "l'incapable معا؛ بينما تتحدث فصول أخرى عن "القاصر" فقط . - 17 قارن مع المادة 226 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه : « يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار . يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر . يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها