المادة 6

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا . ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام ، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير