يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا . ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام ، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير
المادة 6
قانون الالتزامات والعقود
