المادة 8

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره . ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء