القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما ، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه ، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ . ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة ، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله
المادة 9
قانون الالتزامات والعقود
