المادة 9

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما ، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه ، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ . ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة ، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله