المادة 3

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية .10 وكل شخص أهل للإلزام والالتزام 11 ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك .12 - 5 تَ َّمم الفصل 2-1 أعلاه ، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 في 19 من ذي القعدة 30) 1428 نوفمبر ،(2007 الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 من ذي القعدة 6) 1428 ديسمبر (2007 ص .3879 ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق ، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية ، وعلى التوقيع الإلكتروني . كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة . - 6 تم تغيير أحكام الفصل 2.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 19( 1436 مارس ،)2015 ص .1751 - 7 المقصود بالقانون في هذا الفصل ، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 8 تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 2.1 أعلاه ، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر )2020 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 11( 1442 يناير )2021 ص .271 - 9 قارن مع المادة 206 وما بعدها من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية ، عدد 5184 بتاريخ في 14 من ذي الحجة 5 ( 1424 فبراير ،)2004 ص .418 - 10 انظر الفصل 3 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب الصادر بتاريخ 12 غشت .1913 - 11 المادة 209 من مدونة الأسرة « : سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة » . - 12 المادة 210 من مدونة الأسرة « : كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته »