المادة 4

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية 13 بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم 14 فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .15 غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية ، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية . ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون