الأركان 4 اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي : - 1 الأهلية للالتزام؛ - 2 تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ - 3 شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ - 4 سبب مشروع للالتزام . - 3 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "des délits et des quasi-délits عن الجرائم وأشباه الجرائم" بدل "عن الجرائم وعن أشباه الجرائم" كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة (الخطأ العمدي) وشبه الجريمة (الخطأ غير العمدي) ، مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع؛ مطابقة مع عنوان الباب الثالث الذي ورد فيه " : الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم" . وبذلك يمكن صياغة الفصل 1 أعلاه كالآتي : تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم . - 4 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les éléments العناصر" بدل الأركان كما جاء في الترجمة العربية؛ فالعناصر تستغرق الأركان وشروط الصحة ، أما الأركان فهي أجزاء الماهية التي تختل باختلال بعضها . والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا ، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية وإنما من شروط الصحة . وبذلك يمكن صياغة الفقرة 1 من الفصل 2 أعلاه كالآتي : العناصر اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي
المادة 2
قانون الالتزامات والعقود
