المادة 29

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل ، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد