من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل ، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد
المادة 29
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل ، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد