المادة 30

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا ، بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول ، ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك . وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه ، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا