المادة 31

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه ، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته .30 الفصل 32 إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد . وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير ، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض