لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه . الفرع الثاني : التعبير عن الإرادة أولا : التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد
المادة 13
قانون الالتزامات والعقود
