التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون ، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم . ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة ، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون ، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه . يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه ». قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ) 1417 فاتح أغسطس ،(1996 الجريدة الرسمية عدد ،4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 3) 1417 أكتوبر )1996 ص .2187 - 18 راجع صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة 235 وما بعدها من مدونة الأسرة . - 19 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ في 11 شعبان 17( 1440 أبريل )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 22( 1440 أبريل ،)2019 ص
المادة 12
قانون الالتزامات والعقود
